Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58436 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار عند عدم استكمال مدة الأربع سنوات في عقود الشغل المحددة المدة
Principe juridique
- لا يكتسب الأجير صفة العامل القار إذا لم تبلغ مدة عقود الشغل المحددة المدة، بما في ذلك تجديداتها، سقف الأربع سنوات، إذ يبقى انتدابه وقتيا ولا تقوم في حقه آثار الاستخدام القار.
- بانتهاء عقد الشغل المحدد المدة قبل استكمال مدة الأربع سنوات، لا تُستحق المنح والغرامات المرتبطة بالطرد التعسفي لغياب القطع التعسفي للعلاقة الشغلية متى كان الانتهاء مستندا إلى انقضاء الأجل.
- تُردّ المطالبة بمنحة الراحة السنوية متى ثبت من وثائق الخلاص أن الأجير قد تقاضاها عن مدة العمل، لأن الاستحقاق يكون قد انقضى بالأداء.
- لا تقبل المطالبة بمنحتي الإنتاج وآخر السنة عند عدم الإدلاء بما يفيد توفر موجب الاستحقاق وما يحدد مقدار المنحة، إذ يبقى عبء الإثبات قائما على من يدعي الحق.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.