Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59450 بتاريخ 20/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بقيام العلاقة الشغلية دون توقفه على إثبات عمل فعلي خلال تلك الراحة
Principe juridique
- استحقاق منحة الراحة السنوية يترتب عن قيام العلاقة الشغلية ويقدّر على أساس الأجرة المعتمدة متى لم يقع النزاع فيها، مع وجوب تنزيل ما ثبت قبضه بعنوان نفس المنحة حتى لا يجمع الأجير بين المستحق والدين المسدّد.
- منحة الأعياد الرسمية لا تُقضى إلا إذا أثبت المطالب أنه باشر عملا خلال الأعياد الرسمية، ويؤدي غياب الإثبات إلى ردّ الطلب لعدم قيام موجبه.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تقتضي قيام موجبها القانوني المثبت بالوثائق المؤيدة للحق فيها، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفتح الحق في تلك المنحة عدم سماع الدعوى بشأنها.
Textes appliqués
- الفصل 112 و ما بعده م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.