Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60828 بتاريخ 20/11/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 60828/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قابليتها لإعادة التقديم إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. قيام المحكمة بطرح القضية عند تحقق شروطه يعد تطبيقا لجزاء إجرائي مرتبط بشرط الحضور ولا يتوقف على بحث موضوع النزاع.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.