الجمهورية التونسية وزارة ***** و ***** محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 60828 تاريخ الحكم 20/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل20/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60828 بتاريخ 20/11/2015 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قابليتها لإعادة التقديم إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- قيام المحكمة بطرح القضية عند تحقق شروطه يعد تطبيقا لجزاء إجرائي مرتبط بشرط الحضور ولا يتوقف على بحث موضوع النزاع.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.