Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 205

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 100

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 77758 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء

    Jurisprudence J P 77758/2022 7 janvier 2022

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.

  2. قرار ابتدائي عدد 77757 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 77757/2022 7 janvier 2022

    يترتب على تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية متى لم يحضر في اليوم المحدد بالاستدعاء.

  3. قرار ابتدائي عدد 74324 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط دعاوى الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 74324/2021 9 juillet 2021

    لا يترتب طرح الدعوى الشغلية لمجرد عدم حضور المدعي شخصيا بالجلسة الصلحية متى كان نائبه قد حضر وتمسك بالطلب ولم يرد نص صريح يمنع النيابة في الحضور.

  4. قرار ابتدائي عدد 75729 بتاريخ 04/06/2021 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلمه الاستدعاء

    Jurisprudence J P 75729/2021 4 juin 2021

    يترتب على تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء المتسلّم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي الذي رتبه القانون على عدم الحضور.

  5. قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء

    Jurisprudence J P 75731/2021 4 juin 2021

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين قانونا طرح القضية وفق المقتضيات الخاصة بالمنازعات الشغلية.

  6. قرار ابتدائي عدد 74023 بتاريخ 02/04/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي رغم تسلمه الاستدعاء

    Jurisprudence J P 74023/2021 2 avril 2021

    يترتب طرح الدعوى الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وتخلف عن الحضور في اليوم المعيّن به، باعتبار أن التخلف في هذه الصورة يترتب عنه جزاء إسقاط الخصومة على وجه الطرح.

  7. قرار تعقيبي عدد 38043 بتاريخ 26/01/2021 : وجوب تعليل ثبوت استرسال العلاقة الشغلية عند التكييف إلى عامل قار

    Jurisprudence J P 38043/2021 26 janvier 2021

    يُعدّ ردّ محكمة الموضوع ضمنيا على الدفع الإجرائي كافيا متى كان ما انتهت إليه قائما على أصل ثابت بالملف بما ينفي جدية الدفع ولا يوجب جوابا صريحا مستقلا.

  8. قرار ابتدائي عدد 73079 بتاريخ 02/10/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 73079/2020 2 octobre 2020

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين عدم سماع الدعوى بطرحها وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.

  9. قرار ابتدائي عدد 73942 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 73942/2020 25 septembre 2020

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.

  10. قرار ابتدائي عدد 73410 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 73410/2020 18 septembre 2020

    يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور بالجلسة المحددة طرح القضية طبق المقتضى القانوني المنظم لذلك.

  11. قرار ابتدائي عدد 73338 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 73338/2020 18 septembre 2020

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية على معنى الجزاء الإجرائي المقرر لمواجهة عدم الجدية في تتبع الدعوى.

  12. قرار ابتدائي عدد 73487 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 73487/2020 18 septembre 2020

    تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية.

  13. قرار ابتدائي عدد 62988 بتاريخ 15/07/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62988/2016 15 juillet 2016

    يترتب عن تغيّب المدعي عن اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.

  14. قرار ابتدائي عدد 62917 بتاريخ 01/07/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62917/2016 1 juillet 2016

    يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء بعد تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.

  15. قرار ابتدائي عدد 62893 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62893/2016 24 juin 2016

    يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.

  16. قرار ابتدائي عدد 62858 بتاريخ 17/06/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62858/2016 17 juin 2016

    يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبقا للضابط الإجرائي المقرر لذلك.

  17. قرار ابتدائي عدد 62857 بتاريخ 17/06/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62857/2016 17 juin 2016

    يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور بالجلسة المحددة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.

  18. قرار ابتدائي عدد 62729 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الشغل عند غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62729/2016 27 mai 2016

    إذا تسلّم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر في اليوم المعيّن بالاستدعاء فإن الدعوى تطرح وجوبا تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.

  19. قرار ابتدائي عدد 62624 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلم الاستدعاء

    Jurisprudence J P 62624/2016 13 mai 2016

    يترتب عن عدم حضور المدعي في الدعوى الشغلية في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.

  20. قرار ابتدائي عدد 62570 بتاريخ 06/05/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

    Jurisprudence J P 62570/2016 6 mai 2016

    يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء طرح القضية وفق الأثر الإجرائي الذي رتبه القانون على هذا التخلف.