Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62858 بتاريخ 17/06/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62858/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبقا للضابط الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.