Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62858 بتاريخ 17/06/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الجلسة الصلحية بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبقا للضابط الإجرائي المقرر لذلك.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.