Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62988 بتاريخ 15/07/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة

J P 62988/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. يُعدّ تسلّم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة معيارا حاسما لقيام جزاء طرح القضية عند تغيّب المدعي عن الجلسة المعيّنة.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.