Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62988 بتاريخ 15/07/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- يُعدّ تسلّم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة معيارا حاسما لقيام جزاء طرح القضية عند تغيّب المدعي عن الجلسة المعيّنة.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند الحكم بطرح القضية وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.