Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74324 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط دعاوى الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يترتب طرح الدعوى الشغلية لمجرد عدم حضور المدعي شخصيا بالجلسة الصلحية متى كان نائبه قد حضر وتمسك بالطلب ولم يرد نص صريح يمنع النيابة في الحضور.
- تسقط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل بانقضاء عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل لا تسمع إذا لم تقدم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع ما لم يثبت انقطاع مدة السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.