Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء

قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء المباشر

J P 75731/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين قانونا طرح القضية وفق المقتضيات الخاصة بالمنازعات الشغلية.
  2. إذا تخلف المدعي عن الحضور رغم ثبوت تسلمه الاستدعاء المباشر فإن المحكمة تقضي بطرح الدعوى باعتبار أن عدم الحضور بعد الإعلام الصحيح مانع من مواصلة النظر فيها.
  3. تكون المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.