Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62893 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62893/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  2. إذا توفر شرط التسلم المباشر للاستدعاء من كتابة دائرة الشغل فإن جزاء عدم الحضور يكون طرح القضية كجزاء إجرائي مرتبط بحسن سير التقاضي.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة التي تجعل كل طرف يتحمل ما أنفقه ما لم يقض القانون بخلافه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.