Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62893 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- إذا توفر شرط التسلم المباشر للاستدعاء من كتابة دائرة الشغل فإن جزاء عدم الحضور يكون طرح القضية كجزاء إجرائي مرتبط بحسن سير التقاضي.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة التي تجعل كل طرف يتحمل ما أنفقه ما لم يقض القانون بخلافه.
Textes appliqués
- الفصل 205 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.