Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74023 بتاريخ 02/04/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي رغم تسلمه الاستدعاء

قرار ابتدائي عدد 74023 بتاريخ 02/04/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 74023/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب طرح الدعوى الشغلية إذا تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل وتخلف عن الحضور في اليوم المعيّن به، باعتبار أن التخلف في هذه الصورة يترتب عنه جزاء إسقاط الخصومة على وجه الطرح.
  2. قيام تسلم الاستدعاء بواسطة النائب شخصيا من كتابة الدائرة يعدّ تسلما مباشرا في مفهوم أحكام مجلة الشغل، ويكفي لترتيب أثر الطرح عند عدم حضور المدعي بالجلسة المعيّنة.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرحها، باعتبار أن من باشر الخصومة يتحمل تبعة ما انتهت إليه من طرح وفق القواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.