Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62729 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الشغل عند غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 62729/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا تسلّم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر في اليوم المعيّن بالاستدعاء فإن الدعوى تطرح وجوبا تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. طرح قضية الشغل بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يمنع إعادة تقديمها قبل انقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره شرطا إجرائيا لازما لسماع الدعوى من جديد.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقواعد الخاصة بالمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.