Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62729 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الشغل عند غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- إذا تسلّم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم لم يحضر في اليوم المعيّن بالاستدعاء فإن الدعوى تطرح وجوبا تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- طرح قضية الشغل بسبب غياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يمنع إعادة تقديمها قبل انقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره شرطا إجرائيا لازما لسماع الدعوى من جديد.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقواعد الخاصة بالمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.