Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73410 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 73410/202018 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور بالجلسة المحددة طرح القضية طبق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
  2. لا تقبل إعادة تقديم الدعوى الشغلية التي وقع طرحها لعدم الحضور إلا بعد مضي الأجل القانوني المقرر لذلك.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند انتهائها بالطرح وفق القاعدة الإجرائية المقررة في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.