Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73410 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور بالجلسة المحددة طرح القضية طبق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
- لا تقبل إعادة تقديم الدعوى الشغلية التي وقع طرحها لعدم الحضور إلا بعد مضي الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند انتهائها بالطرح وفق القاعدة الإجرائية المقررة في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.