Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77757 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
قرار ابتدائي عدد 77757 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية متى لم يحضر في اليوم المحدد بالاستدعاء.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- يتحمل القائم بالدعوى المصاريف القانونية عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.