Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77757 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

قرار ابتدائي عدد 77757 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 77757/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية متى لم يحضر في اليوم المحدد بالاستدعاء.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. يتحمل القائم بالدعوى المصاريف القانونية عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.