Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73942 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
- يمتد أثر تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلى جلسات النظر في الدعوى بما يبرر الحكم بطرحها متى ثبت عدم الحضور.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية تطبيقا لأحكام مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.