Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73942 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 73942/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
  2. يمتد أثر تغيّب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلى جلسات النظر في الدعوى بما يبرر الحكم بطرحها متى ثبت عدم الحضور.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية تطبيقا لأحكام مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.