Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62857 بتاريخ 17/06/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور بالجلسة المحددة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- طرح قضية الشغل لغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يعد جزاء إجرائيا مرتبطا بشرط الحضور ولا يتوقف على بحث موضوع النزاع.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهت الخصومة إجرائيا دون فصل في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.