Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58762 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطإ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا

J P 58762/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة إنهاء عقد الشغل بسبب الخطإ الفادح إلا إذا أثبت المؤجر الأخطاء المنسوبة للعامل بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وإلا اعتبر قطع العلاقة الشغلية تعسفيا موجبا للغرم.
  2. يستحق العامل المرتبط بعقد شغل لمدة غير معينة منحة الإعلام بالطرد عندما لا يقع إعلامه بإنهاء العقد برسالة مضمونة الوصول داخل الأجل القانوني.
  3. مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق عند ثبوت الخطإ الفادح، وتقدر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي على أساس الأجر عند الطرد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف وفي حدود السقف القانوني.
  4. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل للعامل حق المطالبة بمنحة تعويضية، طالما رتب المشرع على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.