Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60057 بتاريخ 20/11/2015 : رفض إجراء الاختبار عند غياب أساس إثباتي لمديونية المطالب الشغلية

J P 60057/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يُؤذن بالاختبار إلا إذا كان النزاع يقتضي ضبط مسائل فنية لازمة للفصل فيه بعد قيام أصل الحق بما يؤيده من وسائل الإثبات، لأن الاختبار ليس وسيلة لإثبات الاستحقاق في حدّ ذاته.
  2. تُرفض مطالب المستحقات المبنية على منح أو عمولات عند عدم تقديم ما يثبت أساسها القانوني أو الاتفاقي، إذ يتعين على المطالب إقامة الدليل على مصدر الحق قبل التماس تقديره فنيا.
  3. يُواصل النظر في الدعوى الشغلية رغم عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية متى حضر ممثل المدعى عليها وأجاب عن الدعوى، عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 205 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.