Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 58761 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح بوسيلة مقبولة قانونا
Principe juridique
- إذا لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح المنسوب إلى العامل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا فإن إنهاء عقد الشغل استنادا إليه يعد قطعا تعسفيا موجبا للغرم.
- يستحق العامل في عقد الشغل غير محدد المدة منحة الإعلام بالطرد متى لم يقع الإعلام بإنهاء العقد ضمن الأجل والشكل المحددين قانونا ويقدر مقدارها على أساس الأجر الشهري المعتمد عند الطرد.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة في غير صورة الخطإ الفادح وتحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف وفي حدود سقف الأجر القانوني.
- لا يخول إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عن ذلك طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير مقابل مالي مباشر لفائدة العامل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.