Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60480 بتاريخ 20/11/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية

J P 60480/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم حضور المدعي بالجلسة الصلحية التخلي عن الدعوى إذا بادرت المدعى عليها بالجواب عنها بما يقتضي مواصلة النظر فيها.
  2. يتعين لقبول المطالبة الناشئة عن الطرد التعسفي أن يقدم المدعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها، وإلا تعذر على المحكمة الفصل في أصل الطلب ويتجه رفضه.
  3. يثبت الالتزام على من ادعاه، كما أن العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن انعدام ما يقدم في الملف من وسائل إثبات يجعل الدعوى غير مؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.