Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57454 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء القطع التعسفي لاستقالة العامل متى احترم أجل الإعلام بإنهاء العمل

J P 57454/201520 novembre 2015

Principe juridique

  1. تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
  2. يُعدّ احترام أجل التنبيه المسبق معيارا فاصلا بين الاستقالة المشروعة والقطع التعسفي لعقد الشغل من جانب العامل.
  3. لا يُلزم العامل بإرجاع مصاريف التكوين المنصوص عليها بعقد الشغل إلا إذا ثبت أن إنهاءه للعلاقة الشغلية كان قطعا تعسفيا وفق الشرط التعاقدي المنظم لذلك.
  4. تخرج المطالبة بمصاريف تكوين مرتبطة بعلاقة مدرسة طيران بتلميذ عن نظر القضاء الشغلي متى لم تكن ناشئة عن العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.