Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57454 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء القطع التعسفي لاستقالة العامل متى احترم أجل الإعلام بإنهاء العمل
Principe juridique
- تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
- يُعدّ احترام أجل التنبيه المسبق معيارا فاصلا بين الاستقالة المشروعة والقطع التعسفي لعقد الشغل من جانب العامل.
- لا يُلزم العامل بإرجاع مصاريف التكوين المنصوص عليها بعقد الشغل إلا إذا ثبت أن إنهاءه للعلاقة الشغلية كان قطعا تعسفيا وفق الشرط التعاقدي المنظم لذلك.
- تخرج المطالبة بمصاريف تكوين مرتبطة بعلاقة مدرسة طيران بتلميذ عن نظر القضاء الشغلي متى لم تكن ناشئة عن العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.