Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 148
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 491
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59864 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط دعوى المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة.
-
قرار ابتدائي عدد 60977 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند رفعها بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام، ويحتسب هذا الأجل بالنسبة لدعاوى المؤجرين والعملة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 59393 بتاريخ 24/06/2016 : انتفاء حق الأجير في إعادة التصنيف على أساس أقدميته السابقة متى قبل عقد شغل جديد دون تحفظ
لا يُستفاد من محضر اتفاق جماعي يقضي بإرجاع الأعوان إلى العمل استئنافُ العلاقة الشغلية السابقة وما يترتب عنه من إعادة تصنيف أو خلاص لفترة الانقطاع إلا إذا تضمّن صراحة تلك الآثار.
-
قرار ابتدائي عدد 60929 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60164 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن علاقات الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق الحق لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 61144 بتاريخ 27/05/2016 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في نزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية الخاضعين لمجلة الشغل
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوانها متى كان هؤلاء الأعوان خاضعين لمجلة الشغل بمقتضى التشريع المنظم لتلك المنشآت، ولا يغيّر من ذلك كون المطالب تتعلق بقرارات صادرة عن الإدارة في نطاق العلاقة…
-
قرار تعقيبي عدد 2014/13187 بتاريخ 19/05/2016 : امتداد حجية الأمر المقضي إلى أسباب الحكم المكملة لمنطوقه
تمتد حجية الأمر المقضي إلى أسباب الحكم إذا كانت مكملة للمنطوق وموضحة لمعناه على وجه لا يقوم المنطوق بدونه وإلا صار غامضا أو ناقصا.
-
قرار تعقيبي عدد 22557 مؤرخ في 19 ماي 2016 : انتهاء علاقة شغلية-الحق في التقاعد-احتساب اجل سقوط الحق بالتقادم
نلاحظ أن المشرع في قانون 1960 يتكامل ويتناسق مع أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل التي تضبط آجال القيام بالدعاوي ضد المؤجر بسنة من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية فهناك إحالة ضمنية للفصلين المذكورين من خلال تحديد نفس أجل القيام ونفس تاريخ انطلاق احتسابه وهو…
-
قرارتعقيبي عدد 13187 بتاريخ 19 ماي 2016 : النزاع حول دعوى الطرد - إثبات الطرد
وحيث إذا ما اكتسب منطوق الحكم حجية الأمر المقضي فإن الأسباب الموضوعية هي التي تحدد معناه أو تكمّله ولا يمكن أن يستقيم بدونها تكتسب بدورها تلك الحجية ويتصل بها القضاء، وفي المقابل فإن منطوق الحكم الصادر برفض الدعوى والذي لم يقع بموجبه فصل الخصومة لا يكتسب حجية…
-
قرار تعقيبي عدد 9357.2013 بتاريخ 19 ماي 2016
-
قرار ابتدائي عدد 61152 بتاريخ 13/05/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يُحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى تعلّق النزاع بما بين المؤجر والعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 31951.2015 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند خلو عريضة الطعن من تحديد مناطه وأسانيده
في الاستئناف الشغلي، وإن كانت الإجراءات الخاصة لا تجعل مذكرة شرح أسباب الطعن بالجلسة التحضيرية الأولى وجوبية، فإن ذلك لا يعفي المستأنف من تقديم المستندات والملحوظات الكتابية الكفيلة بتوضيح طرق الاستئناف عند خلو عريضة الطعن من بيان مناطه وأسانيده القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 31951.2015 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تحديد مناط الاستئناف
يُستفاد من أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل أنّ الطعن بالاستئناف في النزاع الشغلي يقتضي أن تتضمن عريضة الاستئناف أو الملحوظات الكتابية المقدّمة ما يوضح طرق الاستئناف بما يمكّن المحكمة من الوقوف على مناطه وأسانيده القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 60435 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالفوائت والمنح بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق
يرجع النزاع المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينشأ عنه من مستحقات مالية إلى الدائرة الشغلية باعتباره نزاعا فرديا ناشئا عن تنفيذ العلاقة الشغلية لا نزاعا جماعيا.
-
قرار ابتدائي عدد 60434 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
النزاع الفردي المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينجرّ عنه من مستحقات مالية يندرج ضمن اختصاص الدائرة الشغلية ولا يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي لمجرد الاستناد إلى نظام أساسي أو ترتيبات نقابية.
-
قرار ابتدائي عدد 56765 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها
الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن علاقة الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 58710 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط دعوى الأجير بمرور الزمن لا يقوم إلا بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل الفعلي
سقوط الحق في القيام بالدعاوى بين المؤجرين و العمال بمرور عام من الزمن يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ تحرير الاستقالة إذا ثبت أن الاستقالة لم تنفذ أو تواصلت العلاقة الشغلية فعليا بعدها.
-
قرار تعقيبي عدد 28317 بتاريخ 13 أفريل 2016 : سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية
-
قرار حكم شغلي عدد 55694 بتاريخ 08/04/2016 : سقوط حق المطالبة بالمنح المتولدة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
عند عدم إدلاء المؤجر بالنظام الأساسي الخاص الذي يتمسك به لإقصاء تطبيق النص العام، يتجه اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة باعتبار أن الدفع يصبح مجردا من الحجج المثبتة لخصوصيته.
-
قرار ابتدائي عدد 60420 بتاريخ 08/04/2016 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية
يثبت الالتزام على من يدعيه، ولا تنتقل تبعة الإثبات إلى الخصم إلا إذا قدم المدعي حجة كافية على الواقعة المنشئة للحق.