Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60420 بتاريخ 08/04/2016 : رفض مطالب العامل عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية

J P 60420/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. يثبت الالتزام على من يدعيه، ولا تنتقل تبعة الإثبات إلى الخصم إلا إذا قدم المدعي حجة كافية على الواقعة المنشئة للحق.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسيلة الإثبات لا تنتج أثرها إلا بقدر ما تتضمنه من عناصر حاسمة تثبت مدة العلاقة الشغلية المدعى بها.
  3. إذا نازع المشغل في مدة العلاقة الشغلية ولم يقدم الأجير ما يثبت تلك المدة، تعذر على المحكمة تقدير الحقوق المرتبطة بالأقدمية واتجه رفض المطالب لعدم قيام الدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.