Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/13187 بتاريخ 19/05/2016 : امتداد حجية الأمر المقضي إلى أسباب الحكم المكملة لمنطوقه
Principe juridique
- تمتد حجية الأمر المقضي إلى أسباب الحكم إذا كانت مكملة للمنطوق وموضحة لمعناه على وجه لا يقوم المنطوق بدونه وإلا صار غامضا أو ناقصا.
- لا يجوز إعادة طرح النزاع متى كان الحكم السابق قد فصل في المسألة الجوهرية ضمن تسبيبه على نحو ينفي ثبوت الواقعة المدعى بها لأن ذلك يعد اتصالا للقضاء بها ولو كان المنطوق قد اقتصر على رفض الدعوى.
- لا يفتح الحكم برفض الدعوى باب القيام مجددا إلا إذا تأسس الطلب الجديد على وسائل إثبات مغايرة لتلك التي ناقشتها المحكمة في الحكم السابق واستخلصت منها عدم ثبوت الحق المدعى به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.