Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60164 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن علاقات الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق الحق لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- تمييزا عن نزاعات التعويض عن الطرد التعسفي التي يرتبط أجل سقوطها بانتهاء العلاقة الشغلية، فإن منازعات المنح الاجتماعية تبقى محكومة بقواعد السقوط المرتبطة باستحقاقها ولا يتوقف سريانها على استمرار العلاقة الشغلية.
- لا يُقضى بمنحة أو امتياز مصدره اتفاقية مشتركة ما لم يثبت طالبها توافر شروط استحقاقها المنصوص عليها ضمن تلك الاتفاقية.
Textes appliqués
- الفصل 20 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 369 م.ا.ع-الفصل 147 م.ش-الفصل 148 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 56 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 22 الاتفاقية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.