Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59393 بتاريخ 24/06/2016 : انتفاء حق الأجير في إعادة التصنيف على أساس أقدميته السابقة متى قبل عقد شغل جديد دون تحفظ

J P 59393/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يُستفاد من محضر اتفاق جماعي يقضي بإرجاع الأعوان إلى العمل استئنافُ العلاقة الشغلية السابقة وما يترتب عنه من إعادة تصنيف أو خلاص لفترة الانقطاع إلا إذا تضمّن صراحة تلك الآثار.
  2. قبول الأجير لعقد شغل متضمّن لصنف ودرجة معيّنين دون أي احتراز يجعله ملتزما بما ورد به ولا يسوغ له بعد ذلك المطالبة بإعادة تصنيفه على أساس أقدميته السابقة للعقد.
  3. متى انعقد عقد الشغل صحيحا بتوفر شروط صحته فإنه يرتب آثاره بإلزام طرفيه بمقتضياته ولا يقبل نقض آثاره بادعاء انقطاع سابق في العلاقة الشغلية لتأسيس مطالب مالية غير مقررة بالعقد.

Textes appliqués

  • الفصلين 147 و 148 م.ش.-الفصل 6 م.ش.-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.