الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 59864 تاريخ الحكم 08/07/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 08/07/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59864 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط دعوى المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة.
- لا يمتد أجل المطالبة بالمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى حين انتهاء العلاقة الشغلية، لأن معيار السقوط فيها هو تاريخ الاستحقاق ولو استمرت العلاقة الشغلية.
- يترتب على ثبوت انقضاء أجل السنة دون القيام بالدعوى الحكم بعدم سماعها باعتبار سقوط الحق بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.