Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59864 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط دعوى المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها

J P 59864/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة.
  2. لا يمتد أجل المطالبة بالمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل إلى حين انتهاء العلاقة الشغلية، لأن معيار السقوط فيها هو تاريخ الاستحقاق ولو استمرت العلاقة الشغلية.
  3. يترتب على ثبوت انقضاء أجل السنة دون القيام بالدعوى الحكم بعدم سماعها باعتبار سقوط الحق بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.