L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28317 · 13/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28317 بتاريخ 13 أفريل 2016 : سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية

اجتماعي -قانون الشغل -مستحقات شغلية -سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية-تحديد بداية سريان اجل السقوط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.