الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 9357.2013
تاريخه : 19 ماي 2016
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2013/11/13 من قبل الاستاذ ح.ع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ن. ب. م. ب. ع.خ الخالق مقره ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.