Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31951.2015 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تحديد مناط الاستئناف

J P 31951/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل أنّ الطعن بالاستئناف في النزاع الشغلي يقتضي أن تتضمن عريضة الاستئناف أو الملحوظات الكتابية المقدّمة ما يوضح طرق الاستئناف بما يمكّن المحكمة من الوقوف على مناطه وأسانيده القانونية.
  2. إنّ تخصيص الاستئناف الشغلي بإجراءات خاصة لا يُعفي المستأنف من تقديم ما يبيّن أسباب طعنه ويحدّد نطاقه، وإلاّ تعيّن الحكم برفض الاستئناف شكلا لعدم استجماع شروطه الإجرائية الجوهرية.
  3. لا يقوم هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أنّ المحكمة مكّنت المستأنف من آجال لتقديم مؤيداته وملحوظاته ثم قضت برفض الاستئناف شكلا عند استمرار غياب ما يوضح طرق الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.