Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 55694 بتاريخ 08/04/2016 : سقوط حق المطالبة بالمنح المتولدة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- عند عدم إدلاء المؤجر بالنظام الأساسي الخاص الذي يتمسك به لإقصاء تطبيق النص العام، يتجه اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة باعتبار أن الدفع يصبح مجردا من الحجج المثبتة لخصوصيته.
- تكليف الأجير كتابيا بوظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة يرتب له حقا في منحة تمثل الفرق بين الأجرين منذ يومه الأول، فإذا تجاوزت الوضعية ثلاثة أشهر دون إرجاعه لصنفه الأصلي تعين ترسيمه في الصنف الجديد وما ينجر عنه من فارق في الأجر.
- المطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المتولدة عن تنفيذ علاقة الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يسري من تاريخ استحقاق كل منحة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 76-2 م.ش.-الفصل 15 فقرة -2 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 45 من النظام الأساسي الخاص لأعوان منوبته-الفصل 147 م.ش.-الفصل 148 م.ش.-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.