Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56765 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن علاقة الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها.
- الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي تخضع لأجل سقوط مستقل قوامه عام يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- استمرار العلاقة الشغلية لا يوقف أجل سقوط المطالبة بالمستحقات الدورية إذا ربط المشرّع السقوط بتاريخ الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 148 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.