Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56765 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 56765/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن علاقة الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها.
  2. الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي تخضع لأجل سقوط مستقل قوامه عام يبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. استمرار العلاقة الشغلية لا يوقف أجل سقوط المطالبة بالمستحقات الدورية إذا ربط المشرّع السقوط بتاريخ الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 148 م.ش-الفصل 147 م.ش-الفصول 403 ، 407 و 393 م.اع-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.