Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31951.2015 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند خلو عريضة الطعن من تحديد مناطه وأسانيده
Principe juridique
- في الاستئناف الشغلي، وإن كانت الإجراءات الخاصة لا تجعل مذكرة شرح أسباب الطعن بالجلسة التحضيرية الأولى وجوبية، فإن ذلك لا يعفي المستأنف من تقديم المستندات والملحوظات الكتابية الكفيلة بتوضيح طرق الاستئناف عند خلو عريضة الطعن من بيان مناطه وأسانيده القانونية.
- يرتكز رفض الاستئناف شكلا على معيار جوهري هو عدم تحديد عريضة الاستئناف لمناط الطعن وأسانيده، بما يجعل المحكمة غير ملزمة باستكمال أسباب الاستئناف من تلقاء نفسها حفاظا على مبدأ الحياد.
- لا يعدّ في رفض الاستئناف شكلا هضم لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة مكّنت المستأنف من أجال معقولة لتقديم مؤيدات الاستئناف ثم انتهت إلى التصريح بالرفض عند استمرار التقصير دون تقديم ما يوضح طرق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 226 م ش-الفصل 29 و33 و42 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 8 م م م ت-الفصول 23 و 147 و 148 م ش-الفصل 226 م ش-الفصل 12 م م م ت-أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل-أحكام الفصول 222 وما بعده م ش-أحكام الفصل 226 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.