Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 14 bis

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 110

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانقضاء أجل العام

    Jurisprudence J P 87019/2026 29 mai 2026

    إن انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته يقطع علاقة العمل، ولا يغير من هذا الواقع عدم قيام المشغل بالتنبيه على العامل بإنهاء العقد وفق أحكام الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 86230 بتاريخ 10/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في منحة الإنتاج

    Jurisprudence J P 86230/2026 10 avril 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.

  3. قرار تعقيبي عدد 85420 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث الطبية اللازمة قبل القضاء بقيام التخلي التلقائي عن العمل

    Jurisprudence J P 85420/2026 23 mars 2026

    - التخلي التلقائي للأجير عن عمله لا يُفترض من مجرد ثبوت واقعة الغياب بل يقتضي توفر جملة من الشروط المتلازمة وفي مقدمتها ثبوت الانقطاع غير المشروع عن العمل وتوفر الإرادة الصريحة أو الضمنية من الأجير في عدم مواصلة تنفيذ عقد الشغل.

  4. قرار تعقيبي عدد 91791 بتاريخ 02/02/2026 : ثبوت الطرد غير الصريح واستخلاصه من إجراءات المؤجر

    Jurisprudence J P 91791/2026 2 février 2026

    - يقع عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.

  5. قرار تعقيبي عدد 73938/76101 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص الأجرة لعدة أشهر طرداً تعسفياً مقنعاً

    Jurisprudence J P 73938/76101/2026 19 janvier 2026

    - اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص أجر الأجير لعدة أشهر دون سبب جدي يبرر ذلك من قبيل الطرد التعسفي المقنع، لاستحالة تواصل العلاقة الشغلية مع حرمان العامل من أجرته التي تمثل جوهر العقد ومورد رزقه.

  6. قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 83064/2026 2 janvier 2026

    إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…

  7. قرار تعقيبي عدد 77180 بتاريخ 16/12/2025 : تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بالتمادي في العمل بعد انتهاء الأجل

    Jurisprudence J P 77180/2025 16 décembre 2025

    - تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد ذي أجل غير معين بمجرد تمادي العامل على تقديم خدماته بعد انتهاء الأجل المتفق عليه دون معارضة المؤجر، وفق أحكام الفصل 17 من مجلة الشغل.

  8. قرار تعقيبي عدد 81293 بتاريخ 24/11/2025 : قصور التعليل لا يقوم إذا كان الدفع غير مؤثر في النتيجة القضائية

    Jurisprudence J P 81293/2025 24 novembre 2025

    يعد الحكم قاصر التعليل إذا أهمل تحليل دفع جوهري من شأنه أن يؤثر على وجه الفصل في النزاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 75573 بتاريخ 17/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد عدم تناسب عقوبة الطرد إلى عنصر وحيد دون مناقشة المعطيات الجوهرية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 75573/2025 17 novembre 2025

    يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.

  10. قرار تعقيبي عدد 81758 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد يستوجب قيام الإثبات بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 81758/2025 10 novembre 2025

    يعدّ التبليغ مطابقا للقانون متى استوفى إجراءات الفصل 8 من م.م.م.ت. بما يتيح للمحكمة مواصلة النظر في النزاع ولا يترتب على التمسك بعيوب شكلية غير مؤثرة نقض القرار لعدم الإنتاج.

  11. قرار تعقيبي عدد 80798 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد نتائج الاختبار دون مراقبة جديّة المنازعة المثارة بشأنها

    Jurisprudence J P 80798/2025 13 octobre 2025

    لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.

  12. قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا

    Jurisprudence J P 73941/2025 13 octobre 2025

    يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.

  13. قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 76103/2025 16 juin 2025

    يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.

  14. قرار تعقيبي عدد 75624 بتاريخ 12/05/2025 : ثبوت الطرد التعسفي المقنع عند عدم مشروعية النقلة

    Jurisprudence J P 75624/2025 12 mai 2025

    يتمتع قاضي الشغل بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية بتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع من خلال وزن عناصر الإثبات المقدمة إليه والتحقق من الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب ومدى احترام الإجراءات ذات الصلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 72105 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لتخير قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 72105/2025 3 janvier 2025

    - وجوب تعليل محكمة الاستئناف لسبب تخيرها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المخالفة للقاعدة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى، وبيان سبب اختيارها لتلك القاعدة دون الأخرى، وإلا كان قرارها معيبا بقصور التسبيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 27/09/2024 : قصور تعليل ثبوت الخطأ الفادح لعدم بيان الضرر

    Jurisprudence J P 69805/2024 27 septembre 2024

    تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل يشكل خطأ فادحا يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل كاف يبرز العناصر التي اعتمدتها في استخلاص الوصف القانوني للفعل.

  17. قرار تعقيبي عدد 62847 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء الطرد عند ثبوت التخلي التلقائي عن العمل برفض الالتحاق بعد التنبيه

    Jurisprudence J P 62847/2024 1 mars 2024

    إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع لحرية الإثبات في المادة الشغلية ويقع عبؤه على من يدعيه، ولا يترتب الغرم إلا عند ثبوت الواقعة وتوفر طابعها التعسفي.

  18. قرار تعقيبي عدد 62988 بتاريخ 01/03/2024 : إثبات التخلي التلقائي عن العمل يقتضي تنبيها سابقا في أجل وجيز

    Jurisprudence J P 62988/2024 1 mars 2024

    إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات باعتبارها واقعة مادية، ويقع على مدعيها إقامة الدليل بجميع وسائل الإثبات.

  19. قرار تعقيبي عدد 44597.2022 بتاريخ 19/12/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة غير المقدوح فيها كاف لإقرار قيامها

    Jurisprudence J P 44597.2022/2022 19 décembre 2022

    يثبت الأجير العلاقة الشغلية بكافة وسائل الإثبات متى أجاز القانون ذلك، وتكون البينة وسيلة معتبرة لإقامة الدليل على قيام تلك العلاقة.

  20. قرار تعقيبي عدد 45239 بتاريخ 27/07/2022 : رفض اعتبار الأجير متخليا عن عمله متى كانت النقلة مخالفة لشروط الاتفاقية المشتركة

    Jurisprudence J P 45239/2022 27 juillet 2022

    تعتبر أحكام الاتفاقية المشتركة الاطارية في نطاق تنظيم الالتزامات والحقوق الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل جزءا لا يتجزأ من قانون الشغل ومكملا لأحكام مجلة الشغل بما يوجب احترام شروطها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسير العلاقة الشغلية.