Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 27/09/2024 : قصور تعليل ثبوت الخطأ الفادح لعدم بيان الضرر

قرار تعقيبي عدد 69805 بتاريخ 27/09/2024 : بطلان القرار لقصور التعليل عند اعتبار فعل العامل خطأ فادحا دون بيان الضرر

J P 69805/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب إلى العامل يشكل خطأ فادحا يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بتعليل كاف يبرز العناصر التي اعتمدتها في استخلاص الوصف القانوني للفعل.
  2. اعتبار النشر على وسائل التواصل الاجتماعي سببا للطرد على أساس الخطأ الفادح يقتضي بيان وجه الضرر الذي لحق بالمؤجر من ذلك النشر حتى تتمكن محكمة القانون من مراقبة مدى ملاءمة قرار الطرد مع الخطأ المنسوب.
  3. تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها، ويترتب على قصور التعليل أو غيابه خرق القانون بما يستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.