Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87019 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانقضاء أجل العام

J P 87019/202629 mai 2026

Principe juridique

  1. إن انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته يقطع علاقة العمل، ولا يغير من هذا الواقع عدم قيام المشغل بالتنبيه على العامل بإنهاء العقد وفق أحكام الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل.
  2. إن تحول عقد الشغل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة وفق الفصل 17 من مجلة الشغل يتطلب اتفاقاً ضمنياً بين الطرفين يستخلص من مواصلة العلاقة الشغلية بنفس شروط العقد الأصلي، وهو ما يقع على عاتق من يدعيه إثباته.
  3. إن سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن يتحقق بمجرد انقطاع علاقة العمل، وتجاوز العامل للأجل القانوني المنصوص عليه بالفصول 147 و148 من مجلة الشغل قبل رفع الدعوى، بقطع النظر عن تكييف سبب إنهاء العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.