Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62847 بتاريخ 01/03/2024 : انتفاء الطرد عند ثبوت التخلي التلقائي عن العمل برفض الالتحاق بعد التنبيه

J P 62847/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يخضع لحرية الإثبات في المادة الشغلية ويقع عبؤه على من يدعيه، ولا يترتب الغرم إلا عند ثبوت الواقعة وتوفر طابعها التعسفي.
  2. لا يستخلص وجود الطرد من ادعاء الأجير وحده متى قامت قرائن جدية على أن انقطاع العلاقة الشغلية مردّه مغادرة العمل ورفض الالتحاق به بعد التنبيه، إذ ينفي ذلك نسبة إنهاء العلاقة إلى المؤجر.
  3. لا يعدّ تغيير الخطة الوظيفية في حد ذاته طردا تعسفيا متى كان مؤسسا على مؤهلات الأجير أو خبرته ومشمولا بما تجيزه الاتفاقية المنطبقة، بما يجعل رفض الأجير الالتحاق بالخطة الجديدة قرينة على التخلي عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.