Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77180 بتاريخ 16/12/2025 : تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بالتمادي في العمل بعد انتهاء الأجل
Principe juridique
- - تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد ذي أجل غير معين بمجرد تمادي العامل على تقديم خدماته بعد انتهاء الأجل المتفق عليه دون معارضة المؤجر، وفق أحكام الفصل 17 من مجلة الشغل.
- - احتساب التعويضات والغرامات الناتجة عن الطرد التعسفي يكون على أساس الأجر الإجمالي المضمن بآخر بطاقة خلاص قبل احتساب الخصومات، طبق أحكام الفصلين 14 مكرر و 23 مكرر من مجلة الشغل.
- - تقييم محكمة الموضوع للحجج والاستدلالات المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تعليلها سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.