Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81293 بتاريخ 24/11/2025 : قصور التعليل لا يقوم إذا كان الدفع غير مؤثر في النتيجة القضائية
Principe juridique
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا أهمل تحليل دفع جوهري من شأنه أن يؤثر على وجه الفصل في النزاع.
- لا يترتب عن عدم الرد على دفع يتعلق بالإطار الاتفاقي المنطبق قصور التعليل متى ثبت أن الحكم المؤيد احتسب المستحقات على أساس أحكام مجلة الشغل دون تأسيس قضائه على أية اتفاقية.
- لا يكون اعتماد تقرير الخبير المستند إلى اتفاقية قطاعية مؤثرا في سلامة التعليل إذا انتهت المحكمة إلى رفض الطلبات المبنية على ذلك التقرير ولم تقض بها.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 14 مكرر autres décisions
- 22 autres décisions
- 23 مكرر م ش autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- مجلة المحروقات autres décisions
- الاتفاقية المشتركة لتجارة و توزيع النفط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.