Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81293 بتاريخ 24/11/2025 : قصور التعليل لا يقوم إذا كان الدفع غير مؤثر في النتيجة القضائية

J P 81293/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. يعد الحكم قاصر التعليل إذا أهمل تحليل دفع جوهري من شأنه أن يؤثر على وجه الفصل في النزاع.
  2. لا يترتب عن عدم الرد على دفع يتعلق بالإطار الاتفاقي المنطبق قصور التعليل متى ثبت أن الحكم المؤيد احتسب المستحقات على أساس أحكام مجلة الشغل دون تأسيس قضائه على أية اتفاقية.
  3. لا يكون اعتماد تقرير الخبير المستند إلى اتفاقية قطاعية مؤثرا في سلامة التعليل إذا انتهت المحكمة إلى رفض الطلبات المبنية على ذلك التقرير ولم تقض بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.