Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81758 بتاريخ 10/11/2025 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد يستوجب قيام الإثبات بأوراق الملف
Principe juridique
- يعدّ التبليغ مطابقا للقانون متى استوفى إجراءات الفصل 8 من م.م.م.ت. بما يتيح للمحكمة مواصلة النظر في النزاع ولا يترتب على التمسك بعيوب شكلية غير مؤثرة نقض القرار لعدم الإنتاج.
- تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد من عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل عملا بالفصل 14 خامسا من م.ش. متى بُني على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكفي الاستناد إلى شكاية جزائية لإثبات الأخطاء المهنية الموجبة للطرد ما لم تكن مؤيدة بحكم بات أو بمؤيدات ثابتة بالملف تُمكّن المحكمة من مراقبة قيام الخطأ المنسوب.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م.م.م.ت.-الفصل 8 من م.م.م.ت.-الفصل 14 ثالثا من م.ش.-الفصل 14 مكرر من نفس المجلة-الفصل 8 م مم ت-احكما الفصل 79 م مم ت-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 47 من النظام الأساسي لأعوان الاتحاد التونسي للفلاحة-الفصول 45 و47 و48 و49 الخاصة بالتأديب-الفصل 14 خامسا من م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.