Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85420 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث الطبية اللازمة قبل القضاء بقيام التخلي التلقائي عن العمل
Principe juridique
- - التخلي التلقائي للأجير عن عمله لا يُفترض من مجرد ثبوت واقعة الغياب بل يقتضي توفر جملة من الشروط المتلازمة وفي مقدمتها ثبوت الانقطاع غير المشروع عن العمل وتوفر الإرادة الصريحة أو الضمنية من الأجير في عدم مواصلة تنفيذ عقد الشغل.
- - المرض الثابت بشهادة طبية قانونية يعد سببا مشروعا يبرر الغياب ويحول دون قيام قرينة التخلف الإرادي عن تنفيذ عقد الشغل، وتظل الشهادة الطبية قائمة الحجة في إثبات الحالة المرضية طالما لم يقع دحضها بوسيلة قانونية جدية كإجراء فحص طبي مضاد.
- - عدم صرف الأجور والمستحقات لفترات طويلة من قبل المؤجر مع رفض تسوية وضعية الأجير تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعد إخلالا بأحد أوكد الواجبات المحمولة عليه بموجب عقد الشغل وينزل منزلة الطرد التعسفي المقنع الموجب للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.