Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75573 بتاريخ 17/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد عدم تناسب عقوبة الطرد إلى عنصر وحيد دون مناقشة المعطيات الجوهرية الثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.
- تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به من مشمولات قضاة الأصل عملا بالفصل 14 خامسا، غير أن هذه السلطة تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى الحكم على تعليل غير سليم أو غير مستوعب لعناصر النزاع القانونية والواقعية الثابتة بالملف أو شابه تحريف للوقائع.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تُسند المحكمة عدم تناسب عقوبة الطرد إلى عنصر منفرد كخلو الملف التأديبي من سوابق دون مناقشة المعطيات الجوهرية الأخرى الثابتة بالملف المتصلة بخطورة الخطأ وانعكاسه على الثقة المتبادلة والسير العادي للمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا و14 خامسا من م ش-الفصول 443 و444 و536 م ا ع-الفصل 14 مكرر فقرة 2 م ش-الفصول 14 مكرر و22 23 و23 مكرر من م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 23 مكرر فقرة 2 م ش-الفصل 14 خامسا-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.