Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75624 بتاريخ 12/05/2025 : ثبوت الطرد التعسفي المقنع عند عدم مشروعية النقلة
Principe juridique
- يتمتع قاضي الشغل بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة قطع العلاقة الشغلية بتحديد الطرف المتحمل مسؤولية القطع من خلال وزن عناصر الإثبات المقدمة إليه والتحقق من الصبغة الحقيقية والجدية للأسباب ومدى احترام الإجراءات ذات الصلة.
- إذا لم يثبت المؤجر توافر شروط نقلة الأجير كما ضبطتها النصوص المنظمة لها فإن النقلة تعد غير مشروعة ويترتب عن ذلك اعتبار إنهاء العلاقة الناتج عنها طردا تعسفيا مقنعا.
- لا تراقب محكمة التعقيب إعادة تكييف الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق، وإنما تنحصر رقابتها في سلامة الاستخلاص القانوني وحسن تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
- يخضع عبء الإثبات للقواعد العامة بحيث يتحمل من يدعي تبرير الطرد أو نسبته إلى خطأ فادح إقامة الدليل عليه، ويعد الدفع بوقائع الغياب غير كاف متى لم يثبت قيام سبب قانوني يقطع التعسف المستخلص من عدم مشروعية النقلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.