Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72105 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لتخير قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي

J P 72105/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الاستئناف لسبب تخيرها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المخالفة للقاعدة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى، وبيان سبب اختيارها لتلك القاعدة دون الأخرى، وإلا كان قرارها معيبا بقصور التسبيب.
  2. - وجوب بيان محكمة الموضوع للسند القانوني والقواعد المعتمدة في احتساب منحة لباس الشغل، سواء في خصوص المبلغ المستحق عن كل سنة أو سنوات العمل المعتمدة، وإلا كان حكمها قاصرا عن التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.