Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86230 بتاريخ 10/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في منحة الإنتاج
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير.
- الطرد لارتكاب خطأ مهني فادح يجب أن يكون محفوفا بجملة من الضمانات الإجرائية كالاستجواب وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه أمام لجنة استشارية، وإخلال المؤجر بهذه الإجراءات يكسب الطرد صبغة تعسفية.
- منحة لباس الشغل حق لكل العمالة الخاضعة لتشريع الشغل، وفي حالة إخلال المؤجر بتوفيرها يحق للعامل المطالبة بمنحة تعويضية تخضع لتقدير المحكمة.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل بيان السند القانوني للحكم بمنحة الإنتاج والتحري بشأن نشاط الشركة لتحديد ما إذا كان خاضعاً لاتفاقية خاصة تخول منحة الإنتاج، وإغفال ذلك يورث القرار ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 14 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 49 من الاتفاقية الإطارية autres décisions
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.