Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73938/76101 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص الأجرة لعدة أشهر طرداً تعسفياً مقنعاً
Principe juridique
- - اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص أجر الأجير لعدة أشهر دون سبب جدي يبرر ذلك من قبيل الطرد التعسفي المقنع، لاستحالة تواصل العلاقة الشغلية مع حرمان العامل من أجرته التي تمثل جوهر العقد ومورد رزقه.
- - أن الدعوى بين العامل ومؤجره يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل طبق الفصل 148 م ش، ولا مجال للتمسك بالسقوط بمقتضى القانون المدني طالما أن الخاص يقدم على العام.
- - أن توزيع المصاريف القانونية على الفريقين مسألة اجتهادية أخضعها المشرع لسلطة محكمة الموضوع، ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد طبقت أحكام الفصل 128 م. م. م ت.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 128 م. م. م ت autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
- الفصول 110 وما بعده من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.