Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي

J P 83064/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب الأجير عن العمل تعد مسألة جوهرية يتعين على المحكمة بحثها قبل الحكم بالأجور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.