Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 112
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59778 بتاريخ 25/03/2016 : رفض اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم ثبوت واقعة الطرد
إثبات واقعة الطرد يحمَل على من يدّعيها، ولا يُقضى بالتعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا أقام العامل الدليل على رفض المؤجر مواصلة العلاقة الشغلية بعد عرض الخدمات عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 56146 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية لأسباب اقتصادية طردا تعسفيا عند عدم إثبات الصعوبات واحترام الإجراءات
يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى استند المؤجر إلى أسباب اقتصادية دون أن يثبت قيام الصعوبات المدعاة ودون أن يثبت احترامه للإجراءات القانونية الخاصة بقطع العلاقة الشغلية لهذا السبب.
-
قرار ابتدائي عدد 60491 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط المطالبة بمنح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكون البينة حجة متى لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
-
قرار ابتدائي عدد 56538 بتاريخ 05/02/2016 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بوسيلة إثبات مقبولة
يثبت قطع العلاقة الشغلية على الوجه الذي يرتب غرامات ومنح الطرد متى أقام المدعي الدليل على واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل جميع وسائل الإثبات، فإذا عجز عن ذلك تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 60115 بتاريخ 29/01/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بمحضر معاينة يقر فيه ممثل المؤجر برفض إرجاع العامل للعمل
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات متى تحمّل مدعيه عبء إقامة الدليل على حصوله وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 60698 بتاريخ 29/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
يُستجاب لطلب باقي الأجور متى تمسّك الأجير بعدم خلاصه ولم يقدّم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، باعتبار أن عبء الإثبات في هذا الجانب يبقى على من يدّعي الوفاء.
-
قرار ابتدائي عدد 55834 بتاريخ 22/01/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت متى عجز المؤجر عن إقامة دليل على تمتع العامل بها
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن اعتماد الشهادة لإثبات مدة العلاقة يقتضي دقة المعطيات واتساقها مع ما ثبت في ملف الدعوى حتى تكون صالحة للاحتجاج.
-
قرار ابتدائي عدد 57691 بتاريخ 22/01/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا لعدم ثبوت سبب حقيقي و جدي
يعد قطع العلاقة الشغلية تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي و جدي يبرره، ولا يكفي التمسك بأخطاء منسوبة للعامل دون إقامة الدليل عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 58818 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا متى انجر عن تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 55470 بتاريخ 08/01/2016 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
يسقط حق العامل في دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل إذا لم ترفع لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 60239 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح
يثبت إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب خطأ فادح كسبب حقيقي وجدي للطرد فقط إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وإلا اعتبر القطع دون سبب شرعي وجدي وبمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 60488 بتاريخ 18/12/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند عدم تقديم المؤجر لما يثبت سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60489 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60486 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60485 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.
-
قرار ابتدائي عدد 60622 بتاريخ 04/12/2015 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بحجة مقدمة من مدعيه
يُحمل مدعي الطرد عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عنه متى خلت الدعوى من دليل يثبت حصول القطع أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها.
-
قرار ابتدائي عدد 53882 بتاريخ 02/12/2015 : اعتبار امتناع الأجير عن الالتحاق بالنقلة تخليا عن العمل عند مخالفة إجراءات الاعتراض
يعدّ التخلي عن العمل مغادرة انفرادية ونهائية لمركز العمل دون إذن أو موافقة المشغل بما ينهي العلاقة الشغلية بإرادة الأجير ويشكل خرقا لالتزاماته التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 56135 بتاريخ 20/11/2015 : قيام الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات الخطإ الفادح واحترام الإجراءات التأديبية
يثبت الطرد التعسفي إذا لم يحدد المؤجر الأفعال المنسوبة للعامل ولم يدل بما يفيد ارتكابها أو بما يثبت احترامه للإجراءات القانونية للتأديب، فتعتبر إنهاء العلاقة الشغلية حاصلة دون سبب حقيقي وجدي وتستوجب التعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 59441 بتاريخ 20/11/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى انعدم السبب الحقيقي والجدي المبرر له
يعد إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة طردا تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 59450 بتاريخ 20/11/2015 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بقيام العلاقة الشغلية دون توقفه على إثبات عمل فعلي خلال تلك الراحة
استحقاق منحة الراحة السنوية يترتب عن قيام العلاقة الشغلية ويقدّر على أساس الأجرة المعتمدة متى لم يقع النزاع فيها، مع وجوب تنزيل ما ثبت قبضه بعنوان نفس المنحة حتى لا يجمع الأجير بين المستحق والدين المسدّد.