Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60698 بتاريخ 29/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
Principe juridique
- يُستجاب لطلب باقي الأجور متى تمسّك الأجير بعدم خلاصه ولم يقدّم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، باعتبار أن عبء الإثبات في هذا الجانب يبقى على من يدّعي الوفاء.
- تُستحق منحة الراحة السنوية عند خلوّ الملف مما يثبت تمتع الأجير بالراحة أو صرف منحة عنها، ويقع تقديرها اعتمادا على الأجرة المعتمدة بين الطرفين.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يثبت طالبها توافر الشرط المُنشئ للحق فيها والمتمثل في التحصل على عدد صناعي يفتح له الاستحقاق ويُمكّن من تحديد مقدارها.
- عدم توفير المؤجر للباس الشغل لا ينهض أساسا للمطالبة بمنحة تعويضية عنه طالما أن المشرّع رتّب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 112 و ما بعده م.ش.-الفصل 333 م.ش.-الفصل 334 م.ش.-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.