Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60239 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- يثبت إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب خطأ فادح كسبب حقيقي وجدي للطرد فقط إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وإلا اعتبر القطع دون سبب شرعي وجدي وبمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض.
- تُقدَّر المنح والتعويضات المحتسبة على الأجر عند إنهاء عقد الشغل على أساس الأجر الخام الذي يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة وعامة او خصوصية باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
- لا تقوم المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل على أساس عدم توفيره من المؤجر متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة واجب توفيره جزاء جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير حق مدني مباشر للعامل في التعويض.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة لا يتضمنها التشريع المنطبق أو الاتفاقية الاطارية المشتركة ضمن المنح المستحقة للعامل لانتفاء السند القانوني المنشئ لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.