Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56538 بتاريخ 05/02/2016 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد بوسيلة إثبات مقبولة

J P 56538/20165 février 2016

Principe juridique

  1. يثبت قطع العلاقة الشغلية على الوجه الذي يرتب غرامات ومنح الطرد متى أقام المدعي الدليل على واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية تقبل جميع وسائل الإثبات، فإذا عجز عن ذلك تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
  2. لا يكفي محضر المعاينة لإثبات واقعة الطرد إذا خلا من معاينة فعل المنع من العمل أو تضمّن ما يفيد استمرار إمكانية مباشرة العمل، إذ يكون قاصرا عن إنشاء قرينة على الطرد.
  3. يستحق الأجير منحة الراحة السنوية عن مدة العمل متى لم يثبت تمتعه بها أو تمكينه من مقابلها المالي وفق النصوص المنظمة لها.
  4. إن عدم تسليم لباس الشغل وفق الفصل 333 م.ش لا ينشئ حقا في منحة تعويضية، طالما رتّب المشرّع على المخالفة عقوبة جزائية بالفصول 234 ،236 و 237 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.